النكاح والطلاق
مؤخر الصداق في القرآن والسنة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٢١٠
السؤال
هل يوجد في القرآن أو في السنة ما يدل على أن هناك ما يسمى بمؤخر الصداق وهو من حق الزوجة عند الطلاق؟
شكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر لمؤخر الصداق وإن كان ذلك مشمولا فيهما لأنه يعتبر جزءا من الصداق الذي دلت نصوص القرآن والسنة على أنه حق للمرأة، ففي القرآن يقول الحق سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4}. وفي صحيح البخاري: التمس ولو خاتما من حديد. وبما أن الصداق عوض عن الاستمتاع فهو كغيره من التعويضات يجوز أن يكون حالا كله، أو مؤجلا كله، أو بعضه مؤجل وبعضه حال، قال خليل بن إسحاق: وجاز تأجيل الصداق أو بعضه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 60930
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
