المعاملات المالية
تصرف الوكيل في مال موكله لنفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٢٥٤
السؤال
أنا طالب جامعي، ولي بعض الأصدقاء من كبار التجار الذين يعطونني بعض الأموال لأقوم بالتصرف بها في بعض الأعمال الخيرية .
سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال نسبة معينة "من باب العاملين عليها " وإذا كان هذا جائزا فكم تقدر هذه النسبة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخي السائل أن تأخذ من تلك الأموال بدون إذن من وكلك في صرفها بحجة أنك من العاملين عليها, والعاملون عليها في باب الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر كما بيناه في الفتوى رقم: 133254, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 119228والفتوى رقم: 50604, و الفتوى رقم: 71754.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 146685
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
