أحكام متنوعة

ما حكم إنشاء لقب جديد وإثباته في الأحوال الشخصية؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٢٩٥

السؤال

ما حكم إنشاء لقب جديد، وإثباته في الأحوال الشخصية، وليس لقبًا لقبيلة أخرى، مع ذكر اسم الأب الحقيقي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المسلم في إنشاء لقب، أو اسم جديد على الوجه المذكور، ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، كالانتساب إلى غير أبيه؛ لأنه من باب تغيير الاسم الذي أصله الجواز، وخاصة إذا كان طلبًا للحسن، أو الأحسن، فقد روى مسلم في صحيحه عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم: بدل اسم عاصية، وقال: أنت جميلة.

وانظر الفتوى رقم: 22873.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 331264

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص