الحج والعمرة

ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٢٩٧

السؤال

في الحرم يوجد مصباح (لمبة) أخضر، يدل على مكان بداية الطواف، فما حكم الابتداء بعدها بمتر أو مترين، أو الانتهاء من الشوط السابع، قبل المصباح الأخضر بمتر أو مترين؟ أم يجب من البدء منها بالتحديد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشوط يبطل إذا بدأ الطواف بعد مجاوزة الحجر الأسود، ولا يصح كذلك إذا انتهى منه قبل الوصول للحجر.

وعليه؛ فمن ابتدأ الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته -أي بعد ما جاوز الحجر- فإنه لا يعتد بذلك الشوط الذي ابتدأ به، ويكون الشوط الثاني هو الأول بالنسبة له، ولو كانت البداية بعده بقليل -كمتر، أو مترين-، وكذلك لا يتم الشوط إذا أنهى الطواف قبل العلامة المذكورة، أي قبل محاذاة الحجر، ولو بقليل، ولا يضر البدء قبله، أو الانتهاء بعده، وانظر الفتوى رقم: 133614.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 331270

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص