الأيمان والنذور
لا حرج في إخراج زيادة على القدر الواجب في كفارة اليمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٣١٨
السؤال
هل إخراج كفارة واحدة عن الحنث في يمين معينة أكثر من مرة جائز؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أن ذلك يدخل في الزيادة على القدر الواجب، وقد سبق أن ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 55628.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته، فإن زاد في ذلك فهو خير، لقوله تعالى: ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ـ ومن أمثلة الزيادة في المقدار إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطر، لأن الواجب فيها صاع عن كل فرد. انتهى بحذف.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 331366
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
