أحكام متنوعة

علة كراهة الانتعال قائما

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٤٢٥

السؤال

ورد في الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما" فهل يحرم هذا أم يكره فقط ؟ وهل قال أحد إنه حرام ؟ وهل لو لم يجد الرجل مكانا يجلس فيه هل يجب عليه أن يجلس و لو على الأرض؟

جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كراهة الانتعال حال القيام، ولكن أهل العلم فسروا الكراهة بخشية المشقة أو العنت؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق قال: إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت.

وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد أنه قال: الانتعال قائما لم يثبت فيه شيء، ثم قال: وروى أبو محمد الخلال عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما وقاعدا.

وعلى هذا، فالأمر واسع، وبإمكان المسلم أن ينتعل قائما ولو كان يجد مكانا يجلس فيه للاتتعال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 61015

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص