المعاملات المالية

الانتفاع بالكتب بغير إذن مالكها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٥١٨

السؤال

أعرف صديقا لي يعمل بمكتبة تقوم ببيع الكتب تابعة لأحد الصحف القومية فهل يجوز أن أستعير منه بعض الكتب للقرءه ثم أقوم بإعادتها إلى المكتب.

جزاكم الله عن خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الأمر يرجع فيه إلى نظام المكتبة، فإن كان النظام يسمح بإعارة الكتب وبإخراجها من المكتبة ـ وهو أمر مستبعد في الكتب المرادة للبيع ـ فلا حرج على صديقك في إعارتها لك لتستفيد منها. وعليه أن يستأذنهم في السماح لك بمطالعتها، فإن لم يسمحوا، أو لم يكن النظام ـ أصلا ـ يسمح بذلك فلا يحق لك أن تستفيد منها بغير إذن، لأن الانتفاع من الشيء لا يجوز بغير إذن مالكه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 61099

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص