النكاح والطلاق

حكم جماع الزوجة أمام الناس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٦٢١

السؤال

ورد في بعض الكتب لا يحضرني ذكره ولا اسمه أن الرجل لو جامع زوجته أمام الناس فذلك حقه لولا الحياء: أعني لولا أن الحياء يمنع ذلك لكان من حقه جماع زوجته أمام الناس، فما صحة هذا القول؟ وهل تجدونه في بعض الكتب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماع الزوجة الأصل فيه أنه مأذون فيه، وهذا أمر معروف، ولكن إذا كان يؤدي إلى محرم حرم؛ كأن يكون بحضرة الناس، ويترتب عليه انكشاف العورة، أما إذا كانا مستترين فقد اختلف في حكمه، وتراجع له الفتوى رقم: 121874.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 331450

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص