النكاح والطلاق

حكم إذن الرجل لزوجته بالالتقاء برجل أجنبي كانت بينهما صداقة سابقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٦٢٣

السؤال

أنا أثق في زوجتي، وكان لها قبل الزواج صديق وأخ، فهل إذا سمحت لها أن تتواصل معه علي إثم، علما بأنها إذا رأته فسيكون ذلك في أماكن عامة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلاقة بين الرجال والنساء الأجنبيات تحت مسمى الصداقة والأخوة، باب فتنة وذريعة فساد وشر، ولا عبرة بدعاوى حسن النية، وصلاح القصد، وتوفر الثقة في المرأة أو الرجل، فكل ذلك بعيد من الشرع والواقع.

وعليه، فلا يجوز لك أن تأذن لزوجتك في التواصل مع رجل أجنبي بدعوى الصداقة والأخوة، سواء كان لقاؤهما في أماكن عامة أو خاصة، وسواء كان التواصل عن طريق الهاتف أو غيره، فكل ذلك ينافي ما يجب أن تكون عليه من الغيرة المحمودة على زوجتك، ومن القوامة التي جعلها الله لك عليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 331465

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص