المعاملات المالية

حكم الانتفاع بالمال المقترض بفائدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٦٤٣

السؤال

أشكركم على إجابة أسئلتنا وجزاكم الله خيراً: من السؤال رقم: 2470275، ولكن عَلمتُ الآن أن أمي اقترضت من بنك مالاً بفائدة ـ والمعروف أنه محرم ـ فما حكم استخدامه؟ وماذا علينا أن نفعل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه ولا بعين مبلغ القرض ذاته.

وعليه؛ فلا يحرم عليكم الانتفاع بالقرض المذكور في الأوجه المباحة، لكن على الأم المبادرة إلى التوبة مما أقدمت عليه بالندم والاستغفار والعزيمة على عدم العودة إلى مثله، وإذا كان في تعجيل سداد ذلك القرض تخلص من فوائده المحرمة واستطاعت ذلك دون ضرر أو مشقة يعسر تحملها، فتلزمها المبادرة إليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 244615

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص