المعاملات المالية
لا حرج في بيع سلعة قبل تسديد كامل ثمنها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٧٤٣
السؤال
السؤال: أنا تاجر أشتري سلعة من المصنع فأدفع لصاحب المصنع 20% من مبلغ السلعة ثم أذهب بالسلعة إلى متجري وأبيعها فآخذ فائدتي ثم أكمل لصاحب المصنع ما بقي له من المبلغ والذي هو 80%، فهل يجوز البيع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده من حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله؛ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.
وعليه؛ فإذا كان شراء هذه السلعة من المصنع شراء صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه وتم قبض السلعه فلا مانع من بيعها، ولا يضر البيع أن يكون ثمنها أو أكثره لا يزال ديناً عليك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 61193
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
