العقيدة

حكم نبش القبر لاستخراج السحر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٧٨١

السؤال

هل ينفك السحر دون العثور عليه، أم يجب وجوده لإبطاله؟

هل يجوز نبش القبر إذا تيقنا يقينا قاطعا أن السحر مدفون هناك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يتعين استخراج السحر طريقا لحله، بل يمكن حل السحر بالرقى والأدعية دون استخراجه، وإن كان استخراج السحر إذا علم محله نافعا بإذن الله تعالى، وتنظر الفتوى: 20082.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حل عنه السحر بالمعوذتين، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 272341.

وإذ لا يتعين استخراج السحر طريقا لإبطاله، فعلى افتراض أنه قد علم على سبيل القطع أن السحر مدفون في القبر، فالذي نراه أنه لا يجوز نبش القبور لاستخراج السحر؛ لأن نبش القبور لا يجوز إلا لضرورة، وليست هذه من الضرورات التي تبيح ذلك، وتنظر الفتوى: 25133.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 425461

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص