الزكاة والصدقات
أجرة الأرض ونفقات الزرع هل تخصم من الحبوب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٨٥٤
السؤال
سؤالي في زكاة الزروع والثمار: هل تضاف أجرة الأرض المستأجرة إلى النفقات الأخرى كالبذر والمبيدات وأجور العمال، علما بأن الأرض تسقى بالرشاشات، فهل صحيح أن زكاتها 5 % من حاصل طرح إيراد بيع المحصول في نهاية موسمه من نفقات الزراعة عدا نفقات الري؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة الأرض المستأجرة ونفقات البذر والأسمدة والمبيدات ونحو ذلك لا تخصم من مجموع الحبوب والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها وهي نصف العشر 5% ما دامت تسقى بمؤن، وقد سبق لنا في ذلك فتوى مفصلة، وهي برقم: 25112.
علماً بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك، قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 61309
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
