المعاملات المالية
حكم الشراء بضمان قسيمة الراتب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٨٬٨٥٦
السؤال
هل يجوز الشراء عن طريق قسيمة ضمان راتب من البنك، وذلك من أجل الدفع مباشرة من البنك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة صحيحة، وأراد البائع شيئا يستوثق به من قدرة العميل على الوفاء بالأقساط، فاتفق مع المشتري على إحضار قسيمة الراتب واستيفاء حقه مباشرة من البنك فهذا لا بأس به، أما إن كان المقصود أن الراتب يكون رهنا مقابل الدين، فهذا لا يصح من باب الرهن؛ لأنه رهن ما ليس بموجود عند العقد، ويحتمل الوجود والعدم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50822.
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 146999
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
