الأيمان والنذور
نذر صلاة النافلة في أوقات الكراهة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬١٥٤
السؤال
قمت بالنذر بأداء ركعتين بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، وعلمت بأنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر أو صلاة الفجر، فهل يجوز أداء صلاة النذر قبل صلاة العصر والفجر أي إزاحة الصلاة من بعد صلاة العصر إلى قبل صلاة العصر والفجر كذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 34135، حكم نذر صلاة النافلة في أوقات الكراهة مثل ما بعد العصر أو الفجر وذكرنا فيها كلاما لبعض أهل العلم من الشافعية والمالكية يفيد أن هذا النذر لا يلزم الوفاء به ولا ينعقد ، وبالتالي فالأولى ترك الوفاء به.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 61420
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
