الطهارة

حكم مسح من نزع خفه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬١٧٠

السؤال

إذا نزع الإنسان شيئاً من الخف حتى بان ما يجب غسله من القدم، هل ينتقض المسح على الخف أم لا؟ فأنا لا أسأل عن نقض الوضوء، بمعنى هل يجوز أن يلبسه ويمسح عليه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا نزع الشخص بعض الخف حتى ظهر بعض ما يجب غسله من القدم فقد بطل المسح، ولا يجوز أن يصلي إلا بعد طهارة كاملة، وبعد غسل الرجلين عند كثير من أهل العلم كما هو مذهب الشافعية.

جاء في دقائق أولي النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: (أو) ظهر (بعض قدم) من نحو خف مسح عليه. وإن لم يفحش استأنف الطهارة، ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلاً بطل حكم الطهارة. انتهى بتصرف. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 133607.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 147223

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص