النكاح والطلاق
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬٣٠١
السؤال
زوجي طلقني طلقة واحدة بعد انتهاء الحيض مباشرة، وجلست بالعدة مدة، ثم قال إنه ردني، وفي الصباح التالي لردي تلفظ بالطلاق، ثم بعدها بقليل قال إنه ردني، وأعاد تطليقي. ما الحكم في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقّك بعد أن انقضاء حيضك، وقبل أن يمسّك؛ فطلاقه نافذ بلا خلاف، وما دام راجعك في العدة، ثم طلقك، ثم راجعك، ثمّ طلقك؛ فقد أوقع عليك ثلاث تطليقات، وبنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجا غيره بعد انقضاء عدتك –زواج رغبة لا زواج تحليل- و يدخل بك الزوج، ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 425833
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
