الطهارة

هل يشرع التيمم لكون برودة المياه مزعجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬٤٠٢

السؤال

ما حكم التيمم عند وجود مياه مزعجة ببرودتها، لكنها لا تسبب ألماً شديداً؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماء، أو عجز عن استعماله لخوف حصول مرض، قال الله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

وعليه، فمجرد برودة الماء لا تبيح التيمم إذا لم يترتب عليها حصول مرض ابتداء ولا زيادته ولا تأخر شفاء ومن تيمم لمجرد كون الماء مزعجاً وهو لا يسبب مرضاً ـ كما جاء في السؤال ـ فصلاته باطلة تجب إعادتها مستكملة الشروط والأركان، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 126676.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 147331

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص