المعاملات المالية

دفع قيمة الكهرباء حسب الاستعمال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬٤١٩

السؤال

هل يجوز تفريق قيمة الكهرباء حسب استعمالها، وهل يجوز تسعير ما دون خمسة كيلوات مثلا قيمة متساوية اعتبارا للإيجار، نرجوا إجابتكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يقتسم المنتفعون بالكهرباء ثمنها كل حسب استهلاكه لها، كما لا مانع من أن يتفقوا على تسعيرة معينة لعدد ما من الكليوات الكهربائية، كل ذلك جائز إذا كان بالتراضي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وفي الحديث: لا يحل مال امرأئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني.

وما تقدم من الجواز شريطة أن لا يكون في ذلك خروج على شروط مؤسسة الكهرباء لإن المسلمين على شروطهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 61508

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص