الزكاة والصدقات

دفع الزكاة لعلاج الأخت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬٦٩٨

السؤال

شقيقة أمي ظروفها الاجتماعية هكذا:

- موظفة في وزارة التربية والتعليم براتب بسيط

- لديها شقة تمليك إسكان تعاوني

- لا يوجد لديها مدخرات خاصة

- زوجها على قيد الحياة بالمعاش ولديه مدخرات في حدود 250 ألف جنيه

- أصيبت بمرض السرطان وفي حالة متأخرة

هل يجوز إعطاؤها زكاة المال الخاصة بأموال أمي نظرا لأن هذا المرض مكلف للغاية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت خالتك عاجزة عن تكاليف العلاج جاز لأمك أن تدفع لها من الزكاة ما تسد به حاجتها في العلاج، وكون زوجها يملك مالا كثيرا لا يمنع جواز دفع الزكاة لها لأن نفقة علاجها ليست واجبة على زوجها كما بيناه في الفتوى رقم: 137331، ولكن إذا دفع زوجها لها تكاليف العلاج لم يجز دفع الزكاة لها لكونها استغنت بهبة زوجها، وانظر الفتوى رقم: 25559، عن دفع الزكاة للأخت، والفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة والمراد بكل واحد منهم، والفتوى رقم: 33334، عن صرف الزكاة لعلاج المريض.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 147579

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص