المعاملات المالية

حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٩٬٨٦٠

السؤال

ما حكم بطاقة الائتمان (ماستر كارد) الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، مع العلم بأن البنك يأخذ مبلغا معينا ثابت النسبة بمعنى أنه يلزم المستفيد بسحب 1000 ريال فقط من جهاز الصرافة في العملية الواحدة ويأخذ مبلغا مقطوعا ثابتا وهو 30 ريال يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدمته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275.

هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 61806

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص