الطهارة

ما حكم من توضأ ثم لبس جوربين تحت الكعبين وصلى بهما؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٠٢٢

السؤال

ما حكم من توضأ ثم لبس جوربين تحت الكعبين وصلى بهما؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط جواز المسح على الجوربين أن يكونا ساترين لموضع الفرض, ومنه الكعبان؛ لوجوب غسلهما في الوضوء، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 5345.

وإذا كان هذا الشخص قد توضأ، ثم لبس الجوربين، ثم صلى، فصلاته صحيحة.

وإن كان المقصود أنه قد توضأ، ولبس الجوربين المذكورين, ثم مسح عليهما في وضوء آخر, فصلاته بهذا الوضوء باطلة؛ لعدم توفر شروط المسح المعروفة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 245587

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص