أحكام متنوعة

يحرم الزواج من بنت بنت الأخت من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٠٤٩

السؤال

سؤالي هو: جاء رجل لخطبتي لكن أخته رفضت لأنها تقول بأنها أرضعت أمي. هل هذا حلال أم حرام؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان شهادة المرضعة يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافاً للحنابلة، فإنه يثبت عندهم بها إذا كانت ثقة متصفة بالصدق والعدالة.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.

وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة، وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 131233.

وبناء على ما سبق فإن كانت أخت خطيبك قد صرحت بكونها قد أرضعت أمك خمس رضعات مشبعات، وكانت متصفة بالصدق والعدالة، فمذهب الحنابلة وهو المفتى به عندنا أنه لا يجوز له نكاحك لأنك حينئذ بنت بنت أخته من الرضاع وهي من المحرمات بالنسب.

جاء في أحكام القرآن للجصاص: وقد عقل من قوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت من سفل منهن. انتهى. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في الصحيحين وغيرهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 147783

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص