المواريث

كيف توزع التعويضات التي تصرفها الدولة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٢٤٣

السؤال

توفي زوجي عام 2001، تاركا لي ثلاث بنات وولدين، ووالدته التي توفيت عام 2007، ورزقنا الله في هذا العام بتعويض من الدولة بسبب سجن زوجي ظُلماً، والسؤال هو: هل من حق أم زوجي أن ترث من مبلغ هذا التعويض، علما بأنها قد توفيت بعده ولها أبناء وبنات؟ وإذا كان المبلغ هو سبعين ألف دينار فكيف يتم توزيعه؟.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا السائلة حقيقة المال الذي دفعته الدولة لهم، فإن كان تعويضا عن سجنه أو دية عن قتله، أو عن جناية عليه وليس مساعدة منها لمن كان يعولهم فهو للورثة، وما دامت أمه قد توفيت بعده، فإن لها نصيبا في تركته وهو السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

فلها السدس من السبعين ألف دينار، وكونها ماتت قبل أن تأخذ نصيبها لا يسقط حقها في الميراث ويذهب نصيبها إلى ورثتها.

ولمعرفة قسمة التركة لا بد من حصر الورثة بشكل صحيح، وإذا كانت السائلة حريصة على معرفة كيفية قسمة التركة على وجه التفصيل فبإمكانها إدخال السؤال عن طريق محور حساب التركات في صفحة المواريث من موقعنا وتجدينه على هذا الرابط :

وإن كان المال قد دفعته الدولة إعانة لمن كان يعولهم في حياته فهو لهم على النحو الذي تعينه الدولة ولا يعتبر تركة لجميع الورثة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 147875

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص