النكاح والطلاق
هل يجب القسم بين الزوجات في صلاة العيد؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٣١٠
السؤال
هل يجب على الزوج أن يقسم بين زوجاته في صلاة العيد إذا كانت الصلاة في مكان قريب من البيت؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل الواجب على الزوج بين زوجاته؛ يكون في المبيت؛ فيجب عليه أن يبيت عند كل زوجة قدر ما يبيت عند الأخرى، ويدخل النهار تبعًا لليل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وعماد القسم الليل... وإذا قسم للمرأة ليلة، كان لها ما يليها من النهار تبعًا لليل. انتهى مختصرًا.
وعليه؛ فالزوج يكون يوم العيد مع صاحبة النوبة الموافقة لذلك، إلا إذا رضيت الزوجات بغير ذلك، فلا حرج فيما تراضين عليه، ويجوز للزوج أن يزور غير صاحبة النوبة من زوجاته بالنهار، ولا يطيل البقاء عندها، وراجع الفتوى: 162723.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 511924
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
