المواريث

ميراث العمة التي لا يرثها صاحب فرض

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٣٨٨

السؤال

في حالة هلاك العمة مع عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى هل يرث أبناء الأخ الذكور والإناث أم الذكور فقط مع الدليل إن وجد ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حالة عدم وجود صاحب فرض للميت الذي ليس له فرع ولا أصل ولا إخوة، فإن تركته كلها تكون لأقرب العصبة من الرجال دون النساء، فإن تعدد الرجال وكانوا في درجة واحدة اقتسموا التركة بينهم بالسوية وإن انفرد أحدهم أخذ جميع التركة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولهذا فإن تركة العمة المذكورة في حال هلاكها عمن ذكرت من الأقارب تكون لأبناء أخيها أو أبناء إخوتها الذكور دون الإناث. واعلم أن الأولى في مسائل التركات هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفي فيها بفتوى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 62074

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص