النكاح والطلاق
حكم من قال: وقع الطلاق، غير قاصد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٤٦٩
السؤال
كنت أفكر في حالة أشك هل فيها طلاق أم لا؟ فقلت بلساني بعدها: وقع الطلاق، فهل يقع الطلاق بما قلته؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع مع الشك فيه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، وقولك: وقع الطلاق ـ من غير قصد تطليق زوجتك لا يترتب عليه طلاقها.
فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من الاسترسال معها، فإنّ عواقبها وخيمة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 332779
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
