النكاح والطلاق

حكم من قال: وقع الطلاق، غير قاصد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٤٦٩

السؤال

كنت أفكر في حالة أشك هل فيها طلاق أم لا؟ فقلت بلساني بعدها: وقع الطلاق، فهل يقع الطلاق بما قلته؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع مع الشك فيه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، وقولك: وقع الطلاق ـ من غير قصد تطليق زوجتك لا يترتب عليه طلاقها.

فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من الاسترسال معها، فإنّ عواقبها وخيمة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 332779

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص