الحج والعمرة

الموكل في الحج عن غيره هل يدعو لنفسه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٥٦٠

السؤال

قمت بأداء العمرة أو الحج لأحد , هل أجعل كل الدعاء له أم أدعو لنفسي وله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك أن تجعل جميع دعائك لمن حججت أو اعتمرت نيابة عنه، بل الأولى أن تدعو له ولنفسك، وإن دعوت لنفسك فقط فلا حرج عليك.

جاء في اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله تعالى: السؤال: إذا توكل إنسان عن آخر فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه في الحج، أو يجعل الدعاء لاسمه وتكفي النية ويدعو كأنه يدعو لنفسه؟

الجواب: الذي أخذ نيابة في الحج فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره للمستنيب، والنائب ليس له أجر فيه، وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه فيقول مثلاً: رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني هذه النيابة -مثلاً- أو ما أشبه ذلك، لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 148127

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص