المعاملات المالية

حكم التأمين الصحي وحدود الاستفادة منه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٥٧١

السؤال

أنا مقيم في دولة أوربية، وفيها يوجد ما يسمى بالضمان الاجتماعي وهو عبارة عن تأمين صحي يغطي 70 بالمئة من تكاليف العلاج وهو أيضا إجباري لكل المواطنين.

وسؤالي هو: ما حكم هذا التأمين وماذا يفعل المسلم إذا تلقى من هذا التأمين ما يزيد عن ما دفعه؟ أرجو الإجابة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، ولكن لا يجوز أن تستفيد منه إلا في حدود ما دفعته فقط، وراجع في ذلك الفتويين: 115984، 33894.

وقد سبق أن نبهنا على أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان وإنما يختلف باختلاف الحال، فالمجبر غير المختار، والمضطر بخلاف غيره.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. انتهى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9316، والفتوى رقم: 110439.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 148151

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص