الحج والعمرة

شروط وضع المحرم لجزء من الإزار بين الفخذين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٦٢١

السؤال

أرغب في أداء مناسك الحج، ولكن عند الإحرام أعاني أحيانًا من الاحتكاك بين الفخذين، مما يسبب لي تسلخًا وألمًا. فهل يجوز لي أن أضع جزءًا من الإزار بين الفخذين لتقليل هذا الاحتكاك؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المحرم إذا كان يعاني من الاحتكاك أن يضع جزءًا من الإزار بين الفخذين إذا لم يكن هذا الجزء مخيطًا على هيئة السراويل، أو ما في معناه؛ إذ المحظور لبس ما كان مفصلاً ومعمولاً على قدر العضو، فمجرد وضع شيء من الإزار بين الفخذين دون تفصيل، لا يخرجه عن مسمى الإزار.

قال ابن قدامة في المغني: المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل، ولو لبس إزارًا موصلاً، أو اتشح بثوب مخيط، جاز. اهـ. وراجع الفتوى: 475915.

ولمزيد من الفائدة عما يجوز للمحرم استعماله لمنع الاحتكاك، راجع الفتوى: 306688.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 512146

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص