النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بقوله لو أقسمت عليك يمين الطلاق أو ساعتها سأحلف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٧٨١

السؤال

كنت أتكلم مع زوجي عن مصافحة المرأة للرجل فقلت له صحيح هي حرام فهي تثير الشهوة فرد علي لا تصافحي أبدا أحدا ـ يقصد الرجال ـ فطلب مني أن أحلف فقلت له أنا أنسي يمكن أن أحلف وأصافح أحدا فقال لي لو أقسمت عليك يمين الطلاق فلن تنسي، بل عدم مبالاتك هو الذي جعلك تنسي فقلت له والله إنني أنسى فقال لي ساعتها أحلف، أو سأحلف عليك يمين الطلاق، فقلت له لماذا؟ فقال لي ماذا أعمل حتى يكون الذي قلت فأنا لا أريد أن أموت من الغيرة، فما حكم كل الكلام الذي دار بيني وبين زوجي؟ وهل يعد طلاقا؟ أم يعد طلاقا معلقا؟ وجزاكم الله بالخير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك لك: لو أقسمت عليك يمين الطلاق، وقوله: ساعتها أحلف، أو ساعتها أحلف عليك يمين الطلاق ـ كل ذلك لا يقع بمجرده طلاق، وليس ذلك تعليقا للطلاق، وانظري الفتوى رقم: 131888.

وننبه إلى أن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 1025.

فالواجب عليك اجتناب مصافحة الرجال الأجانب، كما ننبه إلى أنه لا ينبغي لزوجك الحلف بالطلاق، والواجب عليك طاعته في المعروف من غير إلجائه إلى الحلف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 148237

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص