الصيام
من شك في فساد صومه بابتلاع مفطر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٨٠٩
السؤال
أنا صاحبة السؤال رقم: 2289643، وشكراً جزيلاً اقتنعت بالإجابة، ولكن هناك من قال لي إنّ هذه الأحكام لا تطبّق على من يقوم بقضاء أيّامه ـ قضاء يوم ليس في شهر رمضان ـ وإنّما تطبّق فقط في شهر رمضان، فهل هناك فرق؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه لك يصدق على صوم رمضان وعلى قضائه وعلى صيام النافلة، فمن شك في فساد صومه بابتلاع مفطر فإن صيامه صحيح سواء كان صومه نفلاً، أو فرضاً، وسواء كان في رمضان، أو قضاء عن رمضان، أو غير ذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 148311
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
