أحكام متنوعة

حكم بيع أدوات الزينة للمتبرجات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٨٥٨

السؤال

أود السؤال عن حكم بيع الإكسسوارات للفتيات المتبرجات في الجامعة علما بأن المال المكتسب من وراء ذلك ينفق في أعمال خيرية

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع الإكسسوارات ونحوها جائز من حيث الأصل، ولكن إن تيقن أن من تشتريه تتبرج به أمام الأجانب كما هو الحال في السؤال، فإنه لا يجوز بيعه لها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وإذا كان البيع ممنوعا فإن إنفاق المال المتحصل منه في وجوه الخير لا يجعله مشروعا.

ففي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 36253.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 62407

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص