المعاملات المالية

مآل الذهب الذي وهبته الأم لبنتها لتتزوج وحازته وماتت قبل تزوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٠٬٩٦٢

السؤال

امرأة وهبت لابنتها ذهبا لتتزوج، فقبضته البنت، لكن البنت توفيت قبل الزواج.

فهل يعود الذهب للأم؟ أم يقسم كتركة؟

و شكرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المرأة قد وهبت الذهب - وهي في غير مرض مخوف - وحازت البنت الذهب بإذن أمها، فقد تمت الهبة، وصار الذهب ملكا للبنت، ولم يعد ملكا لأمها.

جاء في الروض المربع في باب الهبة: وتلزم بالقبض بإِذن واهب؛ لما روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ... اهــ .

فإذا ماتت البنت، فإنه يعتبر من جملة تركتها، ويقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، وليس لأمها من ذلك الذهب إلا نصيبها الشرعي في الميراث.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 246055

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص