النكاح والطلاق

حكم زواج المرأة من ابن بنت خالتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬١٤٧

السؤال

هل يجوز زواج البنت من ابن بنت خالتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للبنت الزواج من ابن بنت خالتها لأنها ليست من المحرمات عليه من جهة النسب والمذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ.{النساء:23}.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذُكِرتْ كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء . انتهى.

ومحل إباحة نكاحها هو فيما إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى كرضاع مثلا، وراجع في الرضاع المحرم الفتوى رقم: 52835، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 148529

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص