النكاح والطلاق
حكم زواج المرأة من ابن بنت خالتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬١٤٧
السؤال
هل يجوز زواج البنت من ابن بنت خالتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للبنت الزواج من ابن بنت خالتها لأنها ليست من المحرمات عليه من جهة النسب والمذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ.{النساء:23}.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذُكِرتْ كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء . انتهى.
ومحل إباحة نكاحها هو فيما إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى كرضاع مثلا، وراجع في الرضاع المحرم الفتوى رقم: 52835، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 148529
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
