المعاملات المالية

حكم التخلص من المال الحرام بوضعه في صندوق تبرعات بالمسجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬١٩٧

السؤال

يوجد صندوق في أحد المساجد مكتوب عليه: "تبرعات للمسجد"، فهل يجوز وضع مال فيه بنيّة تعويض مالٍ حرام قد أنفقته سابقًا، علمًا بأنني لا أعلم إن كان هذا المال سيُنفق على المسجد، أو سيُعطى للفقراء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بوضع المال المكتسب من حرام في صندوق التبرعات الخاص بأي مسجد، وراجع في شأن ذلك الفتويين: 126602، 369286.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 512569

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص