المعاملات المالية

تملك الجياد للسباق واالتربح منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٢١٣

السؤال

هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.

أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 35555.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 28255، والفتوى رقم: 5822.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 62579

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص