المعاملات المالية
تملك الجياد للسباق واالتربح منها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٢١٣
السؤال
هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.
أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 35555.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 28255، والفتوى رقم: 5822.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 62579
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
