النكاح والطلاق

قال لزوجته: شكلك تريدين الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٢٦٢

السؤال

اختلفت أنا وزوجتي، وأثناء النقاش قلت لها: شكلك تريدين الطلاق، فما الحكم؟.

ولكم خالص الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: شكلك تريدين الطلاق ـ ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه، وإنما هو خبر أو استفهام عن رغبتها في الطلاق، فلا يترتب عليه طلاق، ولا يلزمك شيء بهذا القول، وننبه إلى وجوب المعاشرة بالمعروف، والحرص على معالجة الخلافات بالحكمة والوسائل المشروعة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 246280

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص