أحكام متنوعة

علة تحريم لبس المرأة للبنطال الضيق أمام المحارم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٢٦٧

السؤال

إذا كان من شروط الصلاة ستر العورة، وكانت صلاة المرأة بالبنطال صحيحة. إذن كيف يكون لبس المرأة للبنطال أمام المسلمات، والمحارم فقط حرام لعدم ستره للعورة؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة المرأة في البنطال وحده، إذا كان ساترا للعورة، صحيحة مع الكراهة, وأما لبس المرأة للبنطال الساتر للعورة وحده، بحضور النساء، أو محارمها، فلا يجوز, وعلة التحريم هي كون البنطال واصفا للجسم، مظهرا لمفاتن المرأة, وليست العلة هي عدم الستر؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 31312 ، والفتوى رقم: 120708

وإن كان البنطال فضفاضا، ساترا للعورة, ولا يصف حجم الأعضاء، فيجوز للمرأة لبسه بحضور النساء، أو المحارم من الرجال, بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال, ولا بالنساء الكافرات؛ وراجعي أيضا الفتوى رقم: 19791

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 246307

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص