الصلاة

القصر أم الإتمام لمن يسافر ويمكث في مكان عمله أكثر من أربعة أيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٢٧٣

السؤال

أعمل في حقول البترول لمدة 42 يوما في صحراء الجنوب، وأتنقل من حقل إلى حقل، وكل حقل أمكث فيه أسبوعا أو أسبوعين أو3 أسابيع أو 4 أسابيع، وفي كل حقل نجد مصلى يصلى فيه دون تقصير للصلاة، وقد لا نجد مصلى، ويصلي العمال جماعة، ومنهم من يقصر بنا في الصلاة، ومنهم من لا يقصر بنا، وسؤالي: ما هو الصحيح؟ وهل هو التقصير أم الإتمام؟ من فضلكم بماذا تنصحونني رحمكم الله؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة في مكان أربعة أيام فصاعدا أنه ينقطع عنه حكم السفر، ويصير في حكم المقيم، فيتم الصلاة، ولا يترخص برخص السفر, وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يترخص برخص السفر ما لم يجمع الإقامة الدائمة، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 218182، 192383, 147903.

والقول الأول هو المفتى به عندنا, إذا تبين لك هذا، فإن من أتم منكم فقد أخذ بقول الجمهور, ومن قصر فقد عمل بقول بعض العلماء، ونرجو أن لا حرج على الجميع، إذ كلا القولين معتبر تحتمله الأدلة، وقال به أئمة مجتهدون.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 246355

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص