أحكام متنوعة

بنت الأخ من الرضاع محرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٤٠٧

السؤال

شاب أراد الزواج من بنت ابن عمه، وبعد الاتفاق على جميع تفاصيل الزواج اتضح لهما بأن أم العريس قد أرضعت والد العروس، ولكنها لم ترضعهما معا لأن العريس لم يكن قد ولد بعد، بل أرضعته مع أخ أكبر للعريس، أرجو من سيادتكم السرعة في الرد على الحكم في ذلك، هل يجوز زواجهما أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بإرضاع أم الشاب لوالد الفتاة يكون والد الفتاة أخاً للشاب من الرضاع، وبالتالي فإن الفتاة تكون بنت أخ الشاب.

ولا يجوز الزواج من ابنة الأخ، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 391 لكلام أهل العلم في الرضاع المعتبر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 62737

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص