أحكام متنوعة

لا حرج بعمل المرأة في بيتها ببعض أعمال النجارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٦٣٤

السؤال

هل قيام المرأة ببعض أعمال النجارة فيه تشبه بالرجال إذا كانت ستقوم بذلك في بيتها, ملتزمة بلباس ليس مخصصا للرجال وباستعمال آلات كهربائية لا تتطلب جهدا عضليا كبيرا ولا تشكل خطرا إذا أحسنت استعمالها واتخذت الاحتياطات اللازمة لصنع بعض الأثاث أو صناديق صغيرة للمجوهرات أو نحو ذلك، علما بأنها تحب العمل بيدها وتحب ما له علاقة بالخشب؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيام المرأة في بيتها ببعض أعمال النجارة مباح, ولا يدخل هذا الأمر في التشبه بالرجال, وقد بينا ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء، في الفتوى رقم: 36376.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 333373

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص