النكاح والطلاق

حكم الزواج بمن يعمل بتصميم الديكور في قناة فضائية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٦٦١

السؤال

هل يجوز قبول الزواج ممن يعمل بتصميم الديكور في قناة فضائية؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حكم العمل في التصميم بالقنوات الفضائية تفصيل، فإن كان يصمم ما هو مباح فكسبه حلال، ولا حرج في الزواج منه، وأما إن كان يصمم ما هو محرم أو يستعان به على الحرام فكسبه حرام، فمثله لا يجوز القبول به زوجاً إلا إذا تاب وأناب، فقد منع العلماء تزويج الفاسق ابتداء.

جاء في منح الجليل: واستظهر ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان مأموناً، وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر لامتناع مخالطة الفاسق ووجوب هجره شرعاً فكيف بخلطة النكاح. انتهى.

وفي البهجة في شرح التحفة للتسولي قوله: .. في نهاية المتيطي عنه ما نصه: يؤمر الأب من تزويج ابنته بأربع، أن يكون الزوج كفؤاً في دينه وماله وحسبه، سالماً من العيوب التي يجتنبها النساء، فإن كان كسبه حراماً أو كثير الأيمان بالطلاق، أو ممن يشرب الخمر لم يكن له أن يزوجها منه، فإن فعل فرق الحاكم بينهما لأن الأب وكيل لابنته، وإذا فعل الوكيل ما ليس بنظر رد فعله. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 148793

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص