الصلاة

إمام صلى بالناس الجمعة ثم ذهب لمسجد آخر وصلى بغيرهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥١٬٨٤٩

السؤال

نسأل عن حكم إمام صلى بالناس الجمعة خطيبا وإماما وبعد فراغه من الصلاة ذهب إلى مسجد آخر وصلى بهم كذلك خطيبا وإماما.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة الإمام المذكور للجمعة مرة أخرى تعتبر نافلة في حقه، وبالتالي فلا يصح الاقتداء به عند الجمهور، وذهب أكثر الشافعية إلى أنها تصح خلفه إن كان العدد المعتبر لصلاة الجمعة -وهو عندهم أربعون- قد تم بغير هذا الإمام المتنفل، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 139922.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 148929

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص