النكاح والطلاق
تحريم النظر للمحارم بشهوة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٢٦٤
السؤال
لي أخت أنظر إلى دبرها بشهوة مكرها، ولا أستطيع إمساك نفسي، فساعدوني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز النظر للمحرم بشهوة ولو كان المنظور إليه مستورا، ولا كثرة النظر للمحرم لغير ضرورة، كما قال محمد مولود في منظومته المسماة: محارم اللسان والسمع والبصر:
ونظر المرأة من فوق الثياب * بشهوة من واجبات الاجتناب
وليس بالجائز ترداد النظر * للمحرم الشابة إلا لضرر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 246967
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
