النكاح والطلاق

تحريم النظر للمحارم بشهوة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٢٦٤

السؤال

لي أخت أنظر إلى دبرها بشهوة مكرها، ولا أستطيع إمساك نفسي، فساعدوني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز النظر للمحرم بشهوة ولو كان المنظور إليه مستورا، ولا كثرة النظر للمحرم لغير ضرورة، كما قال محمد مولود في منظومته المسماة: محارم اللسان والسمع والبصر:

ونظر المرأة من فوق الثياب * بشهوة من واجبات الاجتناب

وليس بالجائز ترداد النظر * للمحرم الشابة إلا لضرر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 246967

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص