النكاح والطلاق
الطلاق أم الاستمرار إذا لم يتمكن الزوجان من الاجتماع في مكان واحد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٣٣٣
السؤال
لي زوجة وعندي منها طفلان، وهي مسلمة وتعمل في إسبانيا، وأعمل في المغرب، وفعلنا كل الأسباب للاجتماع في مكان واحد فلم نوفق بعد ما يزيد عن 6 سنوات، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل أطلقها أم ماذا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق زوجتك عليك أن لا تغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، وانظر الفتوى رقم: 10254.
لكن إذا رضيت بغيابك عنها فوق ذلك فلا حرج عليك في البقاء بعيدا عنها، ولا يلزمك أن تطلقها.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 149153
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
