النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق المشكوك في وقوعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٥٢٧

السؤال

الأخوة الأفاضل في الشبكة الإسلامية المحترمين: لقد قلت تحديداً: علي الطلاق أن فلاناً قد قال كذا ـ في نقاش حاد مع والدتي، ولا علاقة لزوجتي إطلاقاً بالأمر من قريب، أو بعيد، وحلفت هذا اليمين صادقاً تماماً لا أشك في صدق نيتي، ثم بعد ذلك تملكني الوسواس إن كان ذلك الشخص قد قال ذلك تحديداً كما حلفت، أو قال شيئا قريب المعنى ولم يقله على وجه الدقة، فما الحكم في ذلك؟ أفادكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق المشكوك في وقوعه غير واقع كيفما كان نوع الشك، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، وهذا في حق غير الموسوس وهو أحرى أن لا يقع إذا كان مجرد وسوسة في الحنث بعد بقين انتفائه، وراجع الفتوى رقم: 137070.

فعلم مما ذكر أن ما ذكرته لا يحصل به طلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149305

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص